الشيخ محمد إسحاق الفياض

18

منهاج الصالحين

الاوّل : ما يحرم بالمصاهرة ( مسألة 29 ) : من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وان علت سلسلتها الطولية نسبا كان أم رضاعا ، وبناتها وان نزلت سلسلتها الطولية كذلك ، لابن كانت أو بنت تحريما مؤبّداً ، سواء سبقن على الوطء أم تأخرّن عنه ، وسواء أكنّ في حجره أم لا ، وقد تسأل هل تحرم البنت على الرجل إذا كان تولدها بعد خروج الام عن زوجيته أو لا ؟ والجواب : نعم ، ولا فرق في الحرمة بينها وبين ما إذا كان تولدها قبل خروجها عن الزوجيّة . ( مسألة 30 ) : تحرم الموطوءة بالملك أو العقد ، سواء أكان العقد دائميا أم متعة على أبي الواطيء وان علت سلسلته التصاعدية بكلا طرفيها هما الأب والام ، وعلى ولده وان نزلت سلسلته التنازلية كذلك ، كما أنه لا فرق بين ان يكون الولد صلبيا أو رضاعياً . ( مسألة 31 ) : تحرم معقودة كل من الأب والابن على الآخر مطلقا ، وان لم يدخل بها في طول السلسلتين التصاعدية والتنازلية ، بدون فرق في ذلك بين النسب والرضاع ، ولا بين الدوام والمتعة . ( مسألة 32 ) : قد تسأل ان الأمة المملوكة للأب إذا كانت ملموسة بشهوة أو المنظور إلى شيء منها مما يحرم النظر اليه لغير المالك إذا كان بشهوة ، فهل تحرم على ابنه وبالعكس أو لا ؟ والجواب : ان الحرمة لا تخلو عن قوّة . ( مسألة 33 ) : من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وان